الشهيد الثاني

61

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

وإن كان ظاهر الحكمة ( 1 ) يقتضي اختصاصه ( 2 ) بالمسترابة . واحتمل المصنف في بعض تحقيقاته الاكتفاء بالتسعة لزوجة الغائب محتجا بحصول مسمى ( 3 ) العدة ، والدليل ( 4 ) في محل النزاع ، وهذه ( 5 ) أطول عدة تفرض . والضابط أن المعتدة المذكورة ( 6 ) إن مضى لها ثلاثة أقراء قبل ثلاثة أشهر ( 7 ) انقضت عدتها بها ، وإن مضى عليها ثلاثة أشهر لم تر فيها دم حيض انقضت عدتها به وإن كان لها عادة ( 8 ) مستقيمة فيما زاد عليها ( 9 )